والذي يكونُ التَّخويفُ به إكرَاهًا (١) هُو (٢) أن يُكرِهَهُ بمَحذورٍ يؤثِرُ العاقِلُ الإقْدامَ على ما طُلِبَ منه؛ حَذَرًا مما خُوِّفَ به، ومنه الشتمُ لذي قَدْرٍ (٣) وإتْلافُ المالِ وأخْذُهُ إكْراهًا، ويختلِفُ ذلك باختلافِ النَّاسِ على المُختارِ.
والوكيلُ فِي الطَّلَاقِ لو وُجِدَ فيه الشَّرطُ (٤) لَمْ يَقعْ طلاقُهُ على الأصَحِّ (٥).
ولو قالَ مستحِقُّ القِصاصِ: "طلِّقِ امرأتَك وإلا اقتصَصْتُ مِنكَ"؛
Rujukan halaman ini:التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 223 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1069)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.