Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره

* والثاني نحو: طلقتُكِ طلقتُكِ.

فإن بانَتْ بالطَّلقةِ الأُولى، لِأنَّها بِعِوَضٍ، أو لِأنَّ الزَّوجةَ غيرُ مَدخولٍ بها، فإنه لا يَقعُ شيْءٌ لا غَيرُ تلك الطَّلقةِ بِلَا خِلافٍ (١)، إلا فِي صُورَتَينِ يختَصَّانِ بِغَيرِ المَدخولِ بِها (٢):

* إحداهما: إذا لَمْ يدخُلْ بها، ولكن استدخَلَتْ ماءَه ففيها وجهٌ قويٌ: أنها بِمنزلةِ المَدخولِ بها فِي الرَّجعةِ، فكذا (٣) فِي وُقوعِ المُتعدِّد مِن الطَّلَاقِ، والأصحُّ خِلافُه.

* الثانيةُ: إذا نزَّلْنَا (٤) الخَلْوَةَ على القَديمِ منزلةَ الدُّخولِ، وَقَعَ المتعدِّدُ والمَذْهبُ خِلافُه.

وإذا لَمْ تحصُلْ بَينونةٌ، فإن قَصَدَ الاستِئْنافَ بالجُملةِ الثانيةِ وَقعَ طَلْقتانِ، وكذا إنْ أطْلَقَ (٥) على أصَحِّ القَوْلَينِ.

وإنْ قصدَ بالثانيةِ تَأكيدَ الأُولَى (٦) ووجِدَ الاتصالُ لَم تَقعْ إلا واحدةً.

وسكتَةُ العِيِّ أوِ التنفُّسِ لا تَمنعُ الاتصالَ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 249 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.