Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
  3. والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة

يُلحَقُ بالحَيضِ، ولا بالنِّفاسِ، وإن لَمْ يغلِبْ تكرُّرُه، فهُو مُلحَقٌ (١) بالحَيضِ (٢) فِي إسْقاطِ الصلاةِ، وغيرِ ذلك.

ولا بدعَةَ فِي جمْعِ الثلاثِ مِن الحُرِّ أو الثِّنتَينِ مِمَّنْ فيهِ رِقٌّ، والأَوْلَى التفريقُ على الأَقراءِ (٣).

* * *

* والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ (٤): وهو طَلاقُ مَن لا تَجبُ علَيْها العِدةُ لِعَدمِ الوَطءِ، أو استِدخالِ منيٍّ، أو تَجبُ وهي مِن ذَواتِ الأشهُرِ لِصغَرٍ (٥)، أو إياسٍ، والتي ظَهرَ حَمْلُها منه.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 257 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.