Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
  3. والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا

روايةِ نافعٍ فِي حَديثِ ابنِ عُمرَ لمَّا طَلَّقَ زَوْجتَه (١)، وهي حائِضٌ (٢).

وفِي "مختصر المُزنيِّ" (٣): روى هذا الحديثَ سالمٌ (٤) ويُونُسُ بنُ جُبيرٍ (٥)، فخالفُوا (٦) نافعًا فِي شيءٍ منه، قالوا كلُّهم: عن ابنِ عُمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لِعُمرَ: "مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، [ثم إنْ شاءَ طلَّقَ بَعْدُ، وإنْ شاءَ أَمْسَكَ" ولم يقولُوا: "ثُم تَحيضُ ثُم تَطهُرُ"] (٧).

وما ذكرَه المزنيُّ ظاهرُه أنه (٨) كلامُ الشافعيِّ ﵁، وكذلك (٩) صَرَّحَ به غيرُه بِزيادةِ أنَسِ بْنِ سِيرينَ (١٠) معَ سَالمٍ ويُونُسَ بْنِ جُبيرٍ، وليس هذا المذكورُ عن سالمٍ ويونسَ (١١) مخالفًا لِرِوايةِ نَافعٍ.

فمَعْنى "حتى تَحيضَ" أي: حيضةً مستقبَلة، وذلك لا يكونُ إلا بَعْدَ طُهْرٍ،

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 260 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.