Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاغتسال

هذا دخلَ (١) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.

* * *

* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.

* * *

* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (٢):

١ - التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.

٢ - وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.

٣ - وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.

٤ - والوُضوءُ.

٥ - وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.

٦ - وتخليلُ الشَّعَرِ.

٧ - والبَداءةُ بالأيمنِ.

٨ - والدَّلْكُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 111 (SanadKitab #19230, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.