Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
  3. والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا

وإن لَمْ يَقصِدْ حِسابًا ولا غَيرَه فطلْقَةٌ (١)، وكذا لِعارفِ (٢) الحِسابِ على الأظْهَرِ، وفِي قولٍ غريبٍ: له ولغيره، ثلاث، وهو ضَعيفٌ (٣).

* * *

وإذا قال: "أنتِ طالق بعضَ طَلقةٍ" (٤) وقعتْ طَلقةٌ، لاستِحالةِ تَبعيضِ الطلقةِ، أبْهَم، أو عيَّنَ؛ كنِصفِ طَلقةٍ (٥).

ولا خُصوصَ للطلاقِ باستِحالةِ تَبعيضِه، فالتبعيضُ مُستحيلٌ فِي كثيرٍ مِن أبْوابِ الشَّريعةِ، كما فِي النِّيةِ فِي جَميعِ العِباداتِ، وكما فِي كُلِّ عَقْدٍ وفَسخٍ وحَجْرٍ ويَمينٍ وقَضاءٍ (٦) وشَهادةٍ ودَعْوى وقُرءٍ.

وإنَّما يَختصُّ الطَّلَاقُ بالوُقوعِ، وقد يُتخيَّلُ أَلحاقُ العِتْقِ والإحرامِ به كـ "أعتقتُكِ نصفَ عتقٍ" و"أحرمتُ نصفَ إحرامٍ"، ولَمْ يَذكرُوه.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 267 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.