Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها
  3. ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء أمران
  4. ١ - أحدهما

فصل في الاستثناء فِي الطلاق بالمشيئة أو (١) بغيرها

الاستِثناءُ بِمشيئةِ اللَّهِ تعالى هو تَعْليقٌ، وأُطلِقَ عليه استِثْناء مجازًا مَشهورًا بالنَّظرِ إلى الثُّنيا اللُّغويةِ، وهِيَ الانعطافُ على اللَّفظِ بِلَفظٍ آخَرَ يُخرِجُ الأوَّلَ عنْ ظَاهرِ مَدلولِه، وذَكرْنَاه فِي الاستِثناءِ لِذلك، ولِكثْرَةِ (٢) استِعمالِ النَّاسِ له، وقدْ تُسْتعمَلُ فيه أَداةُ (٣) الاستِثناءِ (٤).

ويُشترَطُ فِي إِعمالِه، وإِعمالِ كُلِّ الاستِثناءِ (٥) أَمْرانِ (٦):

١ - أحدُهما: أَنْ يقصِدَهُ قبْلَ فَراغِ الكَلامِ على الأصَحِّ المَنصوصِ فِي

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 272 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.