Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 274

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها
  3. ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء أمران
  4. ٢ - الثاني

ومثلُه: "إنْ أَرادَ اللَّهُ"، أو: "إنْ قَضى اللَّهُ" ونحوُ ذلك (١).

ولا فَرْقَ بيْنَ "إنِ الشرطيةِ" و"متى"، و"إذا" ولا بيْنَ تَقَدُّم (٢) الشَّرْطِ، وتوسُّطِه وتأخُّرِه (٣).

ولو قال: "أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ" لَمْ تَطْلُقْ، ذكَرَه الماوَرْديُّ (٤)، أو: "لِمشيئةِ اللَّهِ" فكذلك، وفيهما نَظرٌ، أو: "ما شاءَ اللَّهُ" فلا تَطْلُقُ على الأصحِّ، وِفاقًا للطبريِّ، خِلافًا لِمَا جَزمَ به فِي "الشرحِ" و"الرَّوضةِ" (٥).

وكذا يَمْنَعُ الاستثناءُ بالمَشيئةِ إعْمالَ التعليقِ واليَمينِ والنَّذرِ والعِتقِ، وكلِّ تَصرُّفٍ، ولا يَلزَمُ الإقرارُ.

وكذا الظِّهارُ على المَنصوصِ فِي "الأمِّ" (٦) المَعمولِ بِه، وما وَقعَ فِي "الحاوي الصغير" (٧) مِن لُزومِ الظِّهارِ خِلافُ المَذهبِ (٨).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 274 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.