Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 278

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها
  3. ضابط

و"على أيِّ وجْهٍ شِئتِ" تعليقٌ لا يُعتبَرُ فيه الفَورُ خِلافًا لِمَا فِي "الشرح" و"الروضة" (١).

و"إنْ أحبَبْتِ" أو "رَضيتِ" كـ "إنْ شِئْتِ".

ولو قال: "إنْ شاءَتْ" لَمْ يُعتبَرْ على الأصحِّ؛ لِفَواتِ الخِطابِ المُقتضِي لاستِدْعاءِ الجَوابِ.

ولو كانتِ الزوجةُ صَغيرةً مميِّزةً فَصَحَّحَ جَماعة أنه لا أَثرَ لِمشيئتِها، ومُقتضَى نَصِّه فِي "الأمِّ" فِي الخُلْعِ يُخالِفُ ذلك، وهو الأرْجحُ.

وأمَّا المَجنونةُ وغَيْرُ (٢) المَميِّزةِ فالخلافُ (٣) فيهما أيضًا (٤) صرَّحَ به الفورانِيُّ وغيرُه.

وللشافعيِّ نصٌّ يَقتضِي الوقوعَ بِمَشيئتِهما (٥)، ونصٌّ صريحٌ أنه لا يَقعُ، وهو المُعتمَدُ.

ولو قال لِغَيرِ الزَّوجةِ: "إنْ شِئْتِ فزَوْجَتِي طالقٌ" فالأرْجحُ اعتبارُ الفَورِ لِوُجودِ الخِطابِ المُقتضِي لِذلك، خِلافًا لِمَا صحَّحَه فِي "الشرح" و"الروضة" (٦)، فقدْ صحَّحَا فِي الإيلاءِ ما يوافِقُ ما رجَّحْناهُ مِن اعتبارِ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 278 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.