Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاغتسال

٦ - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.

٧ - وأنْ يَغتسلَ (١) مِن أَعْلى بدَنِه.

٨ - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.

* * *

* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (٢):

١ - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (٣).

٢ - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.

* * *

* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (٤)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٥).

* ومِن شَرائطِه (٦):

- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.

- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 113 (SanadKitab #19230, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.