Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في تعليق الطلاق
  3. وأما المتحيرة

ويَحتمِلُ أَنْ يُرجَّحَ أنَّها لا تَطلُقُ هُنا (١) إلا بعْدَ يَومٍ وليلةٍ لِوُجودِ حَقيقةِ الحَيضِ بذلك.

ولو قال لِزَوجتَيهِ: "إنْ حِضْتُما حَيضةً فأنتُما طَالقتانِ"، فصححَ (٢) فِي "الروضةِ" (٣) تَبَعًا للشرحِ أنه يُلْغَى قولُه: "حَيضة" ويُستعملُ قولُه: "إنْ حِضْتُما" فإذَا ابتدأَ بِهِما الدَّمُ طَلَقَتَا.

ونسَبَه فِي "الشرح" إلى الشَّيخِ أبي (٤) حامدٍ، وهو وهْمٌ، فالذي فِي تَعليقِ الشيخِ أبي (٥) حامِدٍ ذَكَرَ وجْهَينِ:

١ - أحدُهما: لا ينعقِدُ هذا التعليقُ.

٢ - والثاني -وقال: إنه الصحيحُ مِن المَذهبِ-: أنَّ الطَّلَاقَ يَقعُ فِي الحالِ كالطَّلَاقِ المُجرَّدِ.

وفِي "الشرح" قالَه صاحِبُ "المهذَّبِ" (٦) و"التهذيبِ".

وذلك (٧) يَقتضِي أنهما رجَّحاه أو جَزَمَا به، [وليس كذلك، وإنَّما حَكَيَا

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 304 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.