وثَبتَ فِي "الصحيحَيْنِ" (١) وغيرِهِما فِي طلاقِ ابْنِ عُمَرَ زوجتَه وهِيَ حائضٌ أنَّ النبيَّ ﷺ (٢) قالَ لِعُمرَ ﵁: "مُرْهُ فلْيُرَاجِعْها"، فراجَعَها.
والإجماعُ على مَشروعيَّتِها (٣).
وَ"رَجَعَ" يُستعمَلُ مُتعدِّيًا، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ ويُستعمَلُ قاصرًا، ومنه قولُه تعالى: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ وهُو كَثيرٌ، وهو ثُلاثيٌّ فيهما، وهُذَيلٌ يَستعمِلونَه رُباعيًّا فيقولون: أَرْجَعَه غيرُه.
* * *
وهو لُغةً: رَدُّ الشَّيءِ على ما كان عليه.
وشَرْعًا (٤): استِباحةُ البُضعِ بعْدَ التحريمِ بالطَّلَاقِ بِغَيرِ عَقْدِ النِّكاحِ، ذكرَهُ المَاورْديُّ (٥).
ويَنبغِي أَنْ يُقالَ: "رَدُّ البُضعِ إلى الحِلِّ بعْدَ التَّحريمِ. . " إلى آخرِه، ويَزِيدُ: