Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب الرجعة

وثَبتَ فِي "الصحيحَيْنِ" (١) وغيرِهِما فِي طلاقِ ابْنِ عُمَرَ زوجتَه وهِيَ حائضٌ أنَّ النبيَّ ﷺ (٢) قالَ لِعُمرَ ﵁: "مُرْهُ فلْيُرَاجِعْها"، فراجَعَها.

والإجماعُ على مَشروعيَّتِها (٣).

وَ"رَجَعَ" يُستعمَلُ مُتعدِّيًا، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ ويُستعمَلُ قاصرًا، ومنه قولُه تعالى: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ وهُو كَثيرٌ، وهو ثُلاثيٌّ فيهما، وهُذَيلٌ يَستعمِلونَه رُباعيًّا فيقولون: أَرْجَعَه غيرُه.

* * *

وهو لُغةً: رَدُّ الشَّيءِ على ما كان عليه.

وشَرْعًا (٤): استِباحةُ البُضعِ بعْدَ التحريمِ بالطَّلَاقِ بِغَيرِ عَقْدِ النِّكاحِ، ذكرَهُ المَاورْديُّ (٥).

ويَنبغِي أَنْ يُقالَ: "رَدُّ البُضعِ إلى الحِلِّ بعْدَ التَّحريمِ. . " إلى آخرِه، ويَزِيدُ:

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 319 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.