Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 325

  1. كتاب الرجعة

ولَو قال مَن فِيه رِقٌّ لِزَوجتِه: "إنْ أَعتَقَنِي سيِّدِي، فأنْتِ طَالقٌ طَلقَتَينِ" فأعْتقَه سيِّدُه، فإنَّ له أَنْ يُراجعَها.

* * *

وقولُنا: "إلى الحِلِّ": مُتعلِّقٌ بالرَّدِّ.

ووصَفْنَا الحِلَّ (١) بالقَبولِ مِن الجَانِبَينِ لنُخرِجَ به حالةَ الرِّدةِ، واختلافِ الدِّينِ كما سَبقَ.

وقولُنا: "مَع تعيُّنِها": يَخرُجُ به ما (٢) إذا طَلَّقَ امَرَأَتَيْه مُبهِمًا، ثُم رَاجَعَ إحداهُما مبْهِمًا، فإنَّه لا يَصحُّ، وفيه وجْهٌ قويٌّ أنه يصِحُّ (٣).

وقولُنا: "وبَقاءُ عِدَّتِها" إلى آخِرِه. . واضحٌ.

* * *

وفِي المُعاشَرةِ كَلامٌ يَأتِي فِي العِدَّةِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 325 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.