Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب اللعان
  2. وشروط صحته [من جهة الرجل]-إذا لم ينف ولدا ولا حملا- ثلاثة عشر شرطا
  3. الخامس

يُلاعِنُ لِدفْعِ حَدِّ القَذْفِ لِلْمَرمِيِّ (١) به إذا طَلَبه، وكذا لِلْعُقوبةِ (٢) غير (٣) الحَدِّ إذا طَلَبَها.

* الثاني: صِحةُ الزَّوجيةِ، فلا (٤) يُلاعَنُ في النِّكاحِ الفاسِدِ (٥).

* الثالثُ: سَبْقُ قَذفٍ منه (٦)، ولَو بإِقامَتِها البيِّنَةَ عندَ سُكوتِه (٧)، فلَو لَمْ يَسبِقْ مِنه قذفٌ، وثَبَتَ زِناهَا بالبيِّنةِ أو بإِقْرارِها، فإنه لا يُلاعِنُ على المَذهبِ المُعتمَدِ عند الجُمهورِ، وجوَّزَه ابنُ سَلمةَ.

* الرابعُ: أن لا يَثبُتَ زِناهَا مَع وُجودِ القَذفِ، فإنْ ثَبتَ بِبيِّنةٍ أو بإقرارِها، فلا لِعَانَ على الأصَحِّ، وعلى ذلك يُحمَلُ قولُه تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ أو إنَّه (٨) خَرجَ مَخرَجَ الغالبِ (٩) فلا مَفهومَ له، فيُلاعِنُ وإنْ كان لَه بيِّنةٌ.

* الخامسُ: أن لا يَحلِفَ يَمينَ الرَّدِّ في دَعواه علَيها بالزِّنى فإنْ حَلَفَ فلا

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 370 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.