Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب اللعان
  2. وللثالث شاهد من النص والمعنى
  3. وأما المعنى

إثْباتُ الكُلِّ.

* وللثَّالثِ شاهِدٌ مِن النصِّ والمَعْنى:

* أمَّا النصُّ: فقَولُ الشافعيِّ ﵁: "وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الزَّوْجُ اللِّعَانَ وَرِثَ صَاحِبُهُ وَالْوَلَدُ غَيْرُ مَنْفِيٍّ حَتَّى يُكْمِلَ ذَلِكَ كُلَّهُ" (١)، فظَاهِرُ الغَايةِ أنها (٢) تتعلَّقُ بهما (٣).

* وأمَّا المَعنى (٤): فلِأنَّ اللِّعانَ يرفَعُ ما يُصادِفُه مِن الحِلِّ (٥) في البَائنِ وغَيرِها، فكذلك يَرفعُ الإرثَ والغُسْلَ ونحوَه، وهذا أرْجحُ.

* ومنها: تَحريمُ الزَّوجةِ مُؤبَّدًا بِلا خلافٍ، فإنْ لَمْ يَتَرَتَبْ على لِعانِه (٦) قَطْعُ نِكاحٍ -كما في لِعانِ المَوطُوءةِ بِشُبهةٍ وفِي النِّكاحِ الفاسدِ والبَائنِ- فإنَّها تَحرُمُ مُؤبَّدًا على الأصحِّ، وقيل: لا تَحرُمُ، وقيل: تَحرُمُ كالمُستوفَى عَددُ طَلاقِها.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 378 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.