Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 382

  1. كتاب اللعان
  2. وكلمات اللعان خمس

وشرْطُ المُلاعَنِ منها: أَهليَّةُ اليَمينِ، فالمَعروفُ أنَّ اللِّعانَ يَمينٌ مُؤكَّدةٌ بِلَفظِ (١) الشَّهادةِ.

* * *

وكلماتُ اللِّعانِ خَمسٌ: أربعُ شَهاداتٍ، والخامسةُ الموجِبةُ.

ولا يُعْتَدُّ بشَيءٍ مِنها إلا بتَلقِينِ الحاكِمِ أو المُحكَّمِ.

ولا يُحتاجُ إلى أَمْرِه خِلافًا لِمَا جَزمُوا به تَبَعًا لِظاهِرِ النَّصِّ، لأنَّ عُمدةَ الشافعيِّ في ذلك حديثُ رُكانةَ وليس فيهِ أَمْرٌ، وإنما فيه تَلقينٌ.

وجَعلَ الشافعيُّ التلقينَ فيه أمْرًا، ولا يَكفِي المحكَّمُ إلا أن يكونَ مُكلَّفًا ويُحكَّمَ، قاله (٢) في "التَّتمةِ".

ولا يُحتاجُ إلى تَحكيمِ المَرميِّ (٣) به، إذ لا دُخولَ له في المُحاكمةِ، ولا يَجِبُ عليه (٤) حَدُّ الزِّنَى على ما رجَّحْتُه الآنَ (٥)، إذِ المُحكَّمُ لا يَدخلُ في حُدودِ اللَّه تعالى، ولا مَدخلَ لِمالكِ الزَّوجِ ولا لِمالكِ الزَّوجةِ في ذلك.

وما وَقعَ في "الروضة" (٦) تَبَعًا للشرحِ و"التتمة" ما يُخالِفُ ذلك: وَهْمٌ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 382 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.