Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 395

  1. باب العدة
  2. والعدة تكون عن

وفِي الصغيرةِ التي لا تَحبلُ قَطْعًا.

- والثالثُ: في عِدَّةِ المَوطوءةِ التي يُمْكنُ حبلُها (١) مِمَّنْ يولَدُ لمِثلِهِ سواءً كانتْ ذاتَ أقْراءٍ أو أشهُرٍ، فإنَّ مَعنى بَراءةِ الرَّحِمِ أغْلَبُ من التعبُّدِ (٢) بالعددِ المعتبَرِ لغلبةِ ظنِّ البراءةِ (٣).

- والرابعُ: كما في عِدَّةِ الوفاة للمدخول بِها التي يمكنُ حمْلُها، وتمضِي أقراؤُها في أثناءِ الأشهُرِ، فإنَّ العددَ الخاصَّ أغلبُ في التعبُّدِ (٤).

* * *

والعدةُ تكونُ عن:

- فراقٍ في حياةِ الزوجينِ في النكاحِ الصحيحِ.

- وتفريقٍ في الفاسِدِ.

- وتكون عن وفاةِ الزوجِ في النكاحِ الصحيحِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 395 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.