Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 410

  1. باب العدة
  2. وأما الحمل فإنه تنقضي به [العدة في كل حالة] في الحياة والوفاة بشروط
  3. أحدها

محتمِلٌّ للتَّصويرِ.

وعَودُ الأَمةِ المُستولَدةِ (١) أو غَيرِها إلى فِراشِ السيِّدِ يَحتمِلُ أن يُنَزَّلَ على هذا مَنزِلةَ النِّكاحِ.

ويَحتمِلُ أن لا ينزَّلَ لأنَّه ليس فيه عَقْدٌ يرتفعُ.

ويَحتمِلُ أَنْ ينزَّلَ إذَا وَطِئَ.

ويَحتمِلُ الفَرْقَ بيْنَ المُستولَدةِ وغيرِها، فيُنزَّلُ مَنزِلةَ النِّكاحِ فِي المُستولَدةِ.

وكلُّ هذا يَدُلُّ على ضَعفِ المُفرَّعِ (٢) علَيه.

* * *

وأمَّا الحَمْلُ فإنه تَنقضِي به [العِدَّةُ فِي كلِّ حالةٍ] (٣) فِي الحياةِ والوَفاةِ بشُروطٍ:

* أحدُها: أَنْ يكونَ مَنسوبًا إلى مَن تعتدُّ مِنه، ومِنْه الحَمْلُ المَنفيُّ باللِّعانِ، فإنه منْسُوبٌ إليه لولا اللِّعانُ، فتَنقضِي بِه العِدَّةُ، إلا إذا أَقرَّتْ أنه مِن زِنًى، فلَا تَنقضِي عِدَّتُها به (٤)، حيثُ اعْترَفتْ بما يُوجِبُ عليها عِدَّةً بعد وضْعِهِ. (٥)

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 410 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.