Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

- والتَّمييزُ لا في (١) مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ (٢).

- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه (٣).

- وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ (٤) إلى البشَرَةِ.

- ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ (٥)، وكذا عَن

غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.

- ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ (٦) على رأيٍ.

* * *

* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ (٧) به الوُضوءُ (٨).

- وبالرِّدةِ (٩) على الأرْجحِ.

- وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 127 (SanadKitab #19230, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.