Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 434

  1. باب العدة
  2. فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
  3. وأما الكحل

ويُوجَدُ فِي السَّوداءِ تَحسين بالكحْلِ بالإثمِدِ، ويَحرُمُ أَنْ تَستعمِلَه فِي الحَاجِبِ.

* وأمَّا الكحْلُ الأصْفَرُ -وهو الصَّبْرُ- فحَرامٌ على السوداءِ، وكذا على البَيْضاءِ (١) على الأصحِّ، لأنه يُحَسِّن العَيْنَ (٢).

* وأمَّا الكحْلُ الأبيَضُ فإنه لا يحرُمُ.

ويحرُمُ أن تَطلِيَ الوَجْهَ بما يُحسِّنُهُ.

ويُستثنَى مِن الطِّيبِ صُورةٌ مَرويةٌ فِي الخَبرِ المَشهورِ الصَّحيحِ (٣)، لَمْ يَتعرَّضُوا لَها، وهيَ: ما إذَا طَهُرَتْ مِن حَيضِها، ففِي الحديثِ: "وَلا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَا عِنْد (٤) أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا [اغتَسلَتْ مِن حَيضِها] (٥) نُبْذَةً (٦) مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (٧) " (٨). . . انتهى.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 434 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.