Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 438

  1. باب العدة
  2. فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
  3. وأما الكحل

فإن اخْتَارَ فِراقَها قَبْلَ المَسيسِ فَلَا (١) مَهْرَ (٢)، وإنِ اختارَ فِراقَها بعْدَ المَسيسِ فلَها مَهْرُ المِثلِ بالمَسيسِ، ولا نفقةَ عليه فِي عدَّتِها ولا سُكنى. انتَهَى.

ونصَّ على ذلك فِي "الأُم" (٣) فِي التَّرجمةِ المَذكورةِ.

وفِي "الأُم" فِي تَرجمةِ النَّفقةِ فِي العِدَّةِ: [إذَا أَسْلَمتِ المَرأَةُ قبْلَ الزَّوجِ ثُمَّ أَسْلمَ الزَّوجُ وهِيَ فِي العِدَّةِ، فهُما على النِّكاحِ، وإنْ أسْلَمَ الزَّوج بعْدَ انقِضاءِ العِدَّةِ انْقَضتِ العِصْمةُ بيْنَهُما، ولَها علَيْه النَّفقةُ فِي العِدَّةِ] (٤) فِي الوَجْهَينِ جَميعًا، لأنَّها كانتْ مَحْبوسةً (٥) علَيْه، ثم قال: ولَوْ كانَ الزَّوْجُ هو المُسلِمَ وهِي المُتخلِّفةُ عنِ الإسلام (٦)، ثُمَّ أسْلمَتْ فِي العِدَّةِ أو لَمْ تُسلِمْ حتَّى تَنقَضِيَ لَمْ يَكنْ لَها نَفقة فِي أَيَّامِ كُفرِها، لأنَّها هِيَ (٧) المانِعةُ نَفْسَها مِنه.

وفِي تَرجمةِ (مال (٨) المُرتدِّ وزَوجِه) (٩) مِن "كتاب المرتد":

(وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ كَانَ الْقَوْلُ فِيمَا (١٠) [تَحِلُّ بِهِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَتَبِينُ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 438 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.