Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 445

  1. باب العدة
  2. فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
  3. وأما الفرقة بخيار العتق
  4. والصور التي يجوز للمعتدة الانتقال من مسكن الفراق المستحق لها إلى غيره كثيرة

ولا تَسقُطُ سُكناها على النَّصِّ فِي "الأُم" وقال به الجُمهورُ خِلافًا للبغَويِّ (١).

ويَتحرَّى القريبَ مِن مَسكَنِ الفِراقِ، كذا قالوه (٢)، والأرْجَحُ خِلافُهُ.

ولَم يَذكُرِ النبيُّ ﷺ فِي حديثِ فاطمةَ بِنْتِ قَيسٍ (٣) ما يَقتضِي اعْتِبارَ القُربِ.

وقيَّدَ فِي "الروضة" (٤) تَبَعًا للشرحِ موضِعَ النَّقل بالبَذَاءِ بما إذا كانتِ الأحْمَاءُ فِي دَارٍ تَسَعُ جَميعَهُم، فإن كانتْ لا تسَعُ الجَميعَ نَقلَ] (٥) الزوجُ (٦) الأحماءَ،

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 445 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.