Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 448

  1. باب العدة
  2. فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
  3. وأما ساكنة السفينة

فيه وجهانِ: الأصحُّ المَنعُ (١)، وهو مُقتضَى نَصِّ "الأُم".

* ومِن المَواضعِ التي يجوزُ فيها الخُروجُ مِن مَنزلِ الفِراقِ ما إذا كان المَنْزلُ مِلْكًا للمُعتدَّة، فإنه لا يَلزمُها أَنْ تَعتدَّ فيه، ولها أَنْ تَطلُبَ نَقْلَها منه.

وإذَا كانَ المَنزِلُ مُستعارًا لازَمَتْه ما لَمْ يَرجعِ المُعيرُ فيه، وفِي صُورةِ مَوتِ الزَّوجِ تَرتفعُ، وكيف كان الحالُ فلِصاحِبِ المِلْكِ طَلبُ نَقْلِها مِنه (٢).

* ومِمَّا يَجُوزُ فيه الانتقالُ مِن مَسكَنِ الفِراقِ -بلْ مِن بَلدِ الفِراقِ- مَا إذَا أَسْلَمتْ ولَزِمتْها عدةٌ وهي فِي دَارِ الحَربِ (٣)، فإنها يَلزَمُها أَنْ تُهاجِرَ إلى دَارِ الإسلامِ.

وفي (٤) اعتِبارِ القربِ مِن دَارِ الحَربِ [ما سَبقَ فِي سَاكنةِ السَّفينةِ.

ولو كانَتِ السُّكنةُ (٥) فِي مَوضعِ دَارِ الحَربِ] (٦) تأْمَنُ فيه على دِينِها

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 448 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.