Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 455

  1. باب العدة
  2. فصل في الإحداد وسكنى المعتدة وزوجة المفقود
  3. ضابط

والمُميِّزُ لا يَكفِي بل لا بد مِن البُلوغِ نصَّ عليه (١) الشافعيُّ ﵁: في "المختصر".

ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بالاكتِفاءِ بالتَّمييزِ (٢).

وقال الشَّيخُ أبو حامدٍ: عِندِي يَكفِي المُراهِقُ.

وما ذُكِرَ في "المنهاج" من (٣) مَحرمٍ لها ذَكَرٍ يُوهِمُ أنَّ مَحرَمَها مِن النِّساءِ لا يَكفِي، وليس كذلك.

فالمَرْأةُ الواحدةُ الأجنبيَّةُ الثِّقةُ كافيةٌ على ما صحَّحَه في "الروضة" (٤) فمَحرَمُها مِن النِّساءِ إذا كانَتْ ثقةً أَوْلَى بالجَواز.

وما ذُكِرَ مِن الاكتِفاءِ بِزَوجةٍ أُخرَى أو أَمَةٍ يَنبغِي أن تكونَ ثِقَةً.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 455 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.