Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

الثامنة: لا يَمْسح بطهارتِه إذَا (١) كانَ لفقدِ الماءِ على الخفِّ (٢).

التاسعة: لا يجبُ تخليلُ الشُّعورِ (٣) وإن خفَّتْ (٤)، وهذه قد (٥) تُتَّحَدُ مع الثانيةِ.

العاشرة: لا يَرْفَعُ الحدثَ.

الحاديةَ عَشر: لو تيمَّمَ لِنافلةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يصلِّيَ به فريضةً، ولا يجوزُ أَنْ يُصلِّي به فريضةً حتى يَنوِيَ استباحةَ الفرضِ مِنْ صلاةٍ أو طوافٍ، وذلك لا يجيءُ فِي وُضُوء السَّلِيمِ.

وقد تقدَّمَ فِي الشرائطِ والأركانِ وغيرِهَا ما يَقتضِي الزيادةَ على ذلك كالنقْلِ والضربتَينِ والقَصدِ.

واعلمْ أنَّ الترابَ يدخلُ فيه الرَّملُ إنِ (٦) ارتَفعَ منه غُبارُه (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 130 (SanadKitab #19230, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.