Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 459

  1. باب الاستبراء

وروى أبو داود وغيرُه مِنْ حَديثِ رُويفعِ بْنِ ثَابتٍ الأنصاريِّ ﵁: أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ يَوْمَ حُنينٍ: "لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" -يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى- "وَلا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا" (١).

وفِي حديثِ ابنِ إسحاقَ: "بحيضةٍ" (٢).

قال أبو داود: الحَيضةُ ليسَتْ بِمَحفوظةٍ (٣) -يعنِي مِن حديثِ رُويفعٍ، وقد سَبقَ في حَديثِ أبي سَعيدٍ ذِكْرُ الحَيضةِ.

وفِي "صحيح مسلم" (٤) مِن حديثِ أبي الدَّرداءِ ﵁ عَن النبي ﷺ أنَّه أُتِي بامْرَأةٍ مُجِحٍّ (٥) على باب فُسطاطٍ فقال: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟! "، فقالُوا:

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 459 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.