Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 484

  1. كتاب الرضاع
  2. وشرط الرضاع المحرم

١ - أَنْ يكونَ مِن آدمِيَّةٍ (١)، ولم يقُلْ مِن (٢) امرأةٍ.

وقال الشافِعِيُّ ﵁ في "الأم" (٣) في الرضاع (٤): "إنَّمَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْآدَمِيَّاتِ".

فعلى هذا؛ الرَّضاعُ مِن بَهيمةٍ أو ما يظهرُ مِن البحرِ على شَبَهِ الإنسانِ -وهُو أُنثى- لا يثبُتُ بِهِ التَّحريمُ (٥).

أمَّا في البهيمةِ فنصَّ عليه، واتَّفق عليه الأصحابُ (٦).

فلو ارتَضَعَ طِفلانِ مِن بَهيمةٍ فَلَا أُخوةَ بينهما بسببِ الَّلبنِ المذكورِ, لأنَّ الأُخوَّةَ مِن قِبَلِ الأُمومةِ (٧)، ولا أُمومةَ، فَلَا أُخُوَّةَ مِن جهتِها، وقد ثبتَ (٨) في الرَّضاعِ أُخوةُ الأبِ، وإنْ لم تثبتِ الأُمومةُ، كما في المُستَوْلَدَاتِ ونحو ذلك، وسيأتِي (٩).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 484 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.