Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 501

  1. كتاب الرضاع
  2. ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط
  3. الشرط الرابع

* الشرط الرابع: أَنْ يكونَ الارْتِضاعُ مِن جِهةٍ واحِدةٍ، فأمَّا إنْ وُجِد مِن جهاتِ موطوآتٍ كمستولدَاتٍ، فقالوا: يحرِّمُ على الأصَحِّ، لَا مِن جِهاتِ (١) محارِمٍ كبناتٍ وأخواتٍ فَلَا (٢) تحريمَ على الأصَحِّ (٣).

والمعتمَدُ فِي الفتوى أنَّه لَا تحريمَ (٤) مُطلقًا؛ لِأنَّ (٥) وجودَ أبٍ وَلَا أُم محالٌ فِي النَّسب (٦)، فكذا (٧) فِي الرَّضاع.

* * *

وإذا وُطِئت منكوحةٌ بشبهةٍ، أو وَطِئَ رجُلان امرأةً بشبهةٍ، وأتَتْ بولدٍ، وأَرضعتْ باللبنِ النَّازِلِ عليه (٨) طِفلًا فهو تابعٌ للولدِ (٩).

فإنِ انحَصَرَ الإمكانُ فِي أحدِهِما فالرضيعُ ولدُهُ، وإنْ لمْ يَلْحَقْ واحدًا مِنهما فالرضيعُ مقطوعٌ عنهُما.

وإنْ تحقَّق الإمكانُ فِيهما عُرِض على القائِفِ فبأيِّهما ألحقَهُ لَحِقَه الرضيعُ، فإنْ لم يُكن (١٠) قائِفٌ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 501 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.