Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة وإزالتها

٧ - ونجاسةُ الكلبِ والخنزيرِ، وفرعُ (١) أحدِهِما (٢) تغْسَلُ سبعًا؛ وأُولاهنَّ (٣) أوْ أُخراهنَّ (٤)؛ بالترابِ قاله نصًّا، وجرَى عليه المرعشيُّ والمَحامِلِيُّ (٥).

وأمَّا الجمهورُ فأَطلَقُوا الاكتفاءَ بالترابِ فِي واحدةٍ من السبعِ.

ولا يَكفِي بدلُ الترابِ جِصٌّ ولا أُشْنان، ولا ثامنةٌ مِن ماءٍ على الأصحِّ، وللغُسَالةِ حكمُ المَحلِّ.

وفِي رَشَاشِ غَسَلاتِ الكلب بِغَسل ما بقي، وإنْ بقِيَ الترابُ فُعِلَ أيضًا، وإنْ أصابَ مِنَ السابعةِ لَمْ يُغْسلْ على الأصحِّ (٦).

٨ - ونجاسةٌ أصابتِ الأرضَ، فطهارتُها أَنْ (٧) تُغْمرَ (٨) بالماءِ، ولا يُشترطُ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 137 (SanadKitab #19230, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.