Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

٢ - والاغتسالُ.

٣ - والعِدَّةُ.

٤ - والاستبراءُ.

٥ - وبراءةُ الرَّحمِ.

٦ - وقَبولُ قولِها فيه.

٧ - وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها.

٨ - وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ (١) فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ.

* * *

* وللنِّساءِ حالتانِ:

١ - فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ.

٢ - والمستحاضةُ (٢): مبتدأةٌ ومعتادةٌ (٣)، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ.

* فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ (٤) فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ (٥).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 144 (SanadKitab #19230, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.