Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 148

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل في النفاس

وأقلُّ النِّفاسِ مَجَّةٌ (١)، وأكثرُه سِتُّونَ يومًا (٢)، وغالِبُه أربعونَ يومًا (٣).

وحُكْمُ النِّفاسِ حُكْمُ الحَيْضِ فِي كل شيءٍ.

نقَلَ المَحامِلِيُّ عنِ الأصحابِ ما يَقتضِيهِ، وَيَرِدُ عليه أنَّه لا يكونُ بُلوغًا ولا استبراءً، ويَمْنَعُ احتسابَ المُدَّةِ فِي الإيلاءِ على وجهٍ رجَّحَهُ بعضُهم، ويقطعُ التتابعَ (٤) على وجهٍ.

فإذَا (٥) جاوزَ الدمُ الأكثرَ فهي مستحاضةٌ فيجيءُ (٦) فيها ما سبقَ فِي المستحاضةِ ويقاسُ بما (٧) يناسبُه هنا، واللَّهُ أعلمُ بالصوابِ (٨).

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 148 (SanadKitab #19230, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.