Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 4, halaman 180

  1. كتاب الزنا
  2. باب السرقة
  3. يشترط لوجوب القطع في المسروق شروط
  4. [الشرط الأول]

وفي "الصحيحين" (١) من طريق عائشة ﵂: أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "تقطعُ اليدُ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا".

يشترطُ لوجوبِ القطعِ في المسروقِ شروط:

* [الشرط الأول] (٢): كونُه ربعَ دينارٍ، خالصا مضروبًا أو قيمته قطعًا فيهما، ولو سرق ربعًا سبيكةً لا يساوي ربعًا مضروبًا وجبَ القطعُ على ظاهرِ نصوصِ الشَّافعيِّ، وهو المذهَبُ المعتمَدُ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ خلافًا لمَا في "المنهاجِ" (٣) تبعًا لأصلِهِ.

ولو سرقَ دنانيرَ ظنها فلوسًا لا تساوِي ربعَ دينارٍ قطعَ، وكذا ثوبٌ رَثٌّ في جبَّتِه تمامُ ربعٍ جهِلَهُ في الأصحِّ.

ولو أخرَجَ نصابًا من حرزٍ مرَّتينِ وتخلَّلَ إعادةُ الحرزِ فلا قطعَ، وإن تخلَّلَ علم المالك أو الطَّارقين ولم يعد الحرز فلا قطعَ على الصحيحِ، وإن لم يوجدْ ما ذُكر قُطع في الأصحِّ.

ولو ثقبَ وعاء حنطةٍ ونحوِها فانصبَّ منهُ نصابٌ قطعَ في أصحِّ الوجهينِ.

ولو اشتركا في إخراجِ نصابَينِ قطعَا، وإلَّا فلا قطعَ.

ولو سرقَ خمرًا أو خنزيرًا أو كلبًا أو جلدَ ميتةٍ بلا دبغٍ فلا قطعَ، فإنْ صارَ الخمرُ خلًّا قبلَ أن يضعَ السَّارقُ يدَهُ عليِهِ قُطعَ قطعًا إذا كانَ يساوِي نصابًا، وإن صارَ خلًّا بعد أَنْ وضَعَ السارِقُ يدهُ عليهِ قبلَ إخراجِهِ من الحرزِ فعنهُ الوجهانِ في الجلدِ إذا دبَغَهُ السارِقُ وإن لم يذكروهُ، وإذا دبغَ السارِقُ جلد

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 4، ص 180 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.