Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب القضاء
  2. [باب. . .]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتابُ القضاءِ

هو بالمدِّ الولايةُ المعروفةِ، وجمعُه أقضية، كقباء وأقبية.

وهو لغةً: بمعنى أحكامُ النبيِّ وإمضاؤه.

وفي الشرع: فصلُ الخصومةِ بحكمِ اللَّهِ تعالَى.

والأصلُ فيهِ قبلَ الإجماعِ قولُهُ تعالَى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾، ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

ومن السنَّةِ ما رواه الصحيحان أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانِ، وإن اجتهدَ فأخطأَ فله أجرٌ" (١).

وإقامَةُ القاضي المحتاجُ إلى إقامتِهِ فرضُ عينٍ على الإمامِ، وقبولُ ولاية

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 4، ص 317 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.