Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجنازة

يَتحركْ (١)، والذميِّ، لكنْ غسلُهُ ليس بفرضٍ بخلافِ دفْنِه وتكفِينِه.

* ومنهم مَن لا يُغَسَّلُ، ويُصلَّى عليه، وهو مَنْ تعذَّرَ غَسْلُه للخَوفِ مِن تَفَتُّتِهِ (٢)، ونحوِ ذلك، فيُيَمَّمُ، وكذا (٣) لو ماتَ رجُلٌ وليس هناك إلا أجنبيةٌ (٤)، أوْ عكسُهُ، وكذا (٥) الخُنثى على رأيٍ (٦).

* ومنهم مَن يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، وهو مَن ليس به مانعٌ مِن ذلك.

والمحرِمُ إذا ماتَ يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، ولا يُقَرَّب طِيبًا، ولا يُلْبَس مَخيطًا إنْ كان ذَكرًا، ولا يُغَطى رأسُه، ولا وجهُ المُحرِمة (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 230 (SanadKitab #19230, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.