Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

ولا تَحصُلُ الجُمعةُ والجماعةُ للمأمومِ إلا بِنِيَّةِ الاقتداءِ، أوِ الجماعةِ.

وعلى الإمامِ نيةُ الإمامةِ أو الجماعةِ فِي الجُمعةِ، وفِي غيرِها لا تجبُ، لكنْ لا تحصُلُ له فضيلةُ الجماعةِ.

وقال القاضي حُسينُ (١): إذَا اقتدى به مَن لمْ يَعلَمْ بِه حَصلتِ الجماعةُ.

ومتى تابعَ مُصَلِّيًا بغيرِ نيةِ اقتداءٍ ولا جماعةٍ، أو مع الشكِّ فيها فصلاةُ التابعِ باطلةٌ.

* * *

* ومِنَ المُبطلاتِ:

أن لا يتخلفَ المأمومُ بتكبيرةِ الإحرامِ، وكذا لو شكَّ.

أو أن يُتابعَ إمامَه (٢) فيما عَلِمَ أنه ساهٍ فيه، أو عيَّنه فأخطَأ، لا مع الإشارةِ.

أو اخْتَلَفَ نظْمُ صلاتيهما (٣) كإحدى الخَمْسِ بخُسوفٍ أو جنازةٍ.

أو خالفَ فِي سُنةٍ فاحشةِ المخالفَةِ كسجدةِ التلاوةِ، فإنْ رَجعَ والمأمومُ (٤)

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 235 (SanadKitab #19230, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.