أن يَزيدَ على تشهدَين (١).
٤ - سَبْعُ ركعاتٍ (٢).
٥ - تِسْعُ ركعاتٍ (٣).
٦ - إحدَى عَشْرَةَ ركعةً (٤)، والكُلُّ كالخَمسِ.
قالَ (٥) المَحامِلِيُّ (٦) فِي الخَمْسِ: لا يَقعدُ إلا فِي آخِرِهن، وفِي السَّبعِ: يَقعدُ فِي السادسةِ ثُم يَصِلُها بالسابعةِ (٧).
وفِي التِّسعِ: يَتشهدُ فِي الثامنةِ (٨)، ويَصِلُها (٩) بالتاسعةِ.
وفى (١٠) إحدى عشرةَ ركعةَ (١١): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ، وكأنه أرادَ الأُولى، وقد يخَالَفُ فِي بعضِه.