Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السجود

١٢ - ١٣ - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان (١) بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ (٢) للإمامِ.

١٤ - والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.

* * *

ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ (٣):

١ - القيامُ.

٢ - والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.

٣ - والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.

٤ - والسورةُ للسامعِ.

٥ - والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.

٦ - والتشهدُ الأولُ، وقعودُه (٤) إذا تركَه الإمامُ.

٧ - وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ (٥)، والأظهرُ أنه يسجدُ.

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 281 (SanadKitab #19230, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.