Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الرؤوس

يُخرجُه (١) في (٢) الفِطْرَةِ، ولا يَلزمُه بَيعُ مسكنِه وعبدِه الذي يحتاجُ لخِدمتِه (٣).

الثاني: امرأةٌ غَنِيَّةٌ لها زَوجٌ حُرٌّ مُعْسِرٌ (٤).

الثالثُ: المكاتَبُ (٥).

الرابعُ: العبد المغصوبُ أو الآبقُ (٦).

كذا قال المَحامِلِيُّ (٧)، والأصحُّ خلافُه (٨).

ويجب الإخراجُ أَيضًا بخلافِ نظيرِه في المالِ، وكذا حكم المنقطعِ خبرُهُ إذا لمْ تمضِ مُدةٌ لا يعيشُ في مثلِهَا, ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفةِ كَثُرَتِ المستثنياتُ.

الخامسُ: عَبْدُ بَيْتِ المالِ والعَبْد الموقوفُ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 323 (SanadKitab #19230, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.