وحمْلُ ذلك على دَفعتَينِ كما حملَه الأكثرونَ: بعيدٌ.
وما لا يَتعلقُ بالحَوْلِ فمِنْه:
زكاة الفِطْرِ يجوزُ (١) تعجيلُها بعدَ دُخولِ رمضانَ، لا قبلَه على الأصحِّ (٢)
وفِي الثمرةِ يجوزُ الإخراجُ بعْد بُدُوِّ (٣) الصلاحِ لا قَبْلَه (٤).
Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني
وحمْلُ ذلك على دَفعتَينِ كما حملَه الأكثرونَ: بعيدٌ.
وما لا يَتعلقُ بالحَوْلِ فمِنْه:
زكاة الفِطْرِ يجوزُ (١) تعجيلُها بعدَ دُخولِ رمضانَ، لا قبلَه على الأصحِّ (٢)
وفِي الثمرةِ يجوزُ الإخراجُ بعْد بُدُوِّ (٣) الصلاحِ لا قَبْلَه (٤).
Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 329 (SanadKitab #19230, hlm. urut 328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.