Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 339

  1. كتاب الصيام

الشريعةِ على الأصحِّ (١)، والمرتدُّ يقضِي إذا أَسْلمَ (٢).

(٤) والإمكانُ (٣)؛ فلا يجبُ على مَن لا يُطيقُه.

(٥) والنقاءُ مِنَ الحَيضِ والنِّفاسِ، وهلْ يقالُ: هو واجبٌ على الحائضِ والنُّفَساءِ حالةَ المانعِ؟ وجهانِ، أصحُّهما: لا.

ولِتَحَتُّمِه (٤) مع ما سبقَ: عدمُ المرضِ والسفرِ المبيحَينِ للفِطْرِ.

* * *

* ضابطٌ: المعذُورونَ في الإفطارِ مِن المسلمِينَ البالغِينَ أربعةُ أقسامٍ:

* قِسمٌ عليهم القضاءُ دُونَ الكفَّارةِ، وهُم الحائضُ والنُّفَساءُ والمسافرُ

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 339 (SanadKitab #19230, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.