Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الصيام

وجبَ (١) بدلًا لِجزاءِ الصيدِ، فلا يَسقطُ بالإعسارِ قَطْعًا.

ومُقابلَة ما وَجبَ عِبادةً كزكاةِ الفِطرِ تَسقطُ بالإعسارِ جَزمًا.

وأما (٢) المخفَّفةُ، وهي الفِديةُ فتكونُ هنا، وفِي الحجِّ.

وهي على (٣) ثلاثةِ أنواعٍ:

نوعٌ منها مُدٌّ، ونوعٌ مُدَّانِ، ونوعٌ دمٌ.

وليس لنا بعضُ مُدٍّ إلَّا في بعضِ شَعَرةٍ على رأيٍ صححَهُ (٤) الماوَرْدِيُّ:

فأما التي هي مُدٌّ ففِي اثنَيْ عَشرَ مَوضعًا:

إفطارُ الحاملِ خوفًا على الولدِ.

وإفطارُ المرضِعِ كذلك ولو مُستأجَرةً، والفِديةُ عليها.

وإفطارُ الكبيرِ الذي لا يُطيقُ الصومَ.

وتأخيرُ قضاءِ رمضانَ إلى قابلٍ، ويتكررُ (٥) بتكررِ السنينَ على الأصحِّ.

وكذلك فيمنْ ماتَ وعليه صومُ (٦) يومٍ، لَم يحصُلْ فيه وفاءٌ شرعيٌّ،

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 350 (SanadKitab #19230, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.