Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الحج

والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه (١)، ولكن لا يُجبَرُ عليها.

ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ (٢):

(١) الإسلامُ.

(٢) والبلوغُ.

(٣) والعقلُ.

(٤) والحريةُ.

(٥) والاستطاعةُ.

(٦) والإمكانُ.

(٧) والوقتُ.

هكذا ذكر المَحامِلِيُّ (٣) (٤).

والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.

والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 372 (SanadKitab #19230, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.