Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت

باب المواقيت

وقْتُ الإحرامِ بالحجِّ: شوَّالٌ، وذُو القَعدةِ، وعَشرُ ليالٍ مِن ذِي الحَجةِ، فلو (١) أحرمَ به قبْلَ وقتِه انعقدَ عُمرةً (٢)، أو فيه بحَجَّتَينِ انعقدَ بأحدِهما (٣)، ولا يُنشأ فيه حجةٌ ثانيةٌ، فلا أصلَ له.

ووقتُ العُمرةِ: جميعُ السَّنةِ لا لِمُحرِمٍ بِحَجٍّ (٤)، أو (٥) لعاكفٍ بمنًى لرمْيِ أيامِ التشريقِ.

والمختارُ جوازُ إدخالِ العُمرةِ على الحجِّ، خلافًا لما صحَّحُوه.

والأقربُ خلافُ ما جَزمُوا به أنَّه يجوزُ أن يُحرِمَ العاكفُ بمنًى بالعُمرةِ؛ إذ ليس هو متلبسًا بإحرامٍ، ويُمكنُ الجمعُ بين العَمَلَينِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 380 (SanadKitab #19230, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.