Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الحج
  2. باب وجوه أداء الحج والعمرة

فإنه يَخرجُ به عنْ فرضِه ونذرِه.

ولا يجوزُ أن يَحُجَّ أحدٌ عن أحدٍ، ولا أن يَعتمِرَ عنه (١) إلَّا بعد أن يؤدِّيَ عن نفسِهِ حَجَّةَ الإسلامِ وعُمْرَةَ الإسْلامِ والقضاءِ والنَّذرِ، فَإِنْ أحرمَ عن غيرِه قبْل ذلك انصرفَ إلى فرضِهِ.

ويجوزُ أن يَحجَّ عَن غيرِه إذا كان قد حجَّ عَن نفْسِه وإنْ لَم يَعتمِرْ عَن نفسِه، وكذا في العُمرةِ.

والقضاءُ مقدَّمٌ (٢) على النذرِ، فلو نَوَى عن النَّذرِ انصَرفَ إلى القضاءِ.

والنَّذرُ مقدَّمٌ على النَّفلِ، فلو أحرمَ بالنَّفلِ انصَرفَ إلى النَّذرِ (٣).

[وكذا لَو أحْرمَ بالنَّفلِ وعليهِ فرضٌ، انصَرفَ إلى الفرْضِ] (٤)، وتقعُ الفروضُ دَفعةً واحدةً للمعضوبِ مِن جماعةٍ.

وذَكرَ المَحامِلِيُّ في الصرورة (٥) -وهو الَّذي لم يَحُجَّ- صورتَينِ، يتقدَّمُ فيهما عُمرةٌ غير (٦) فرْضٍ على عُمرةِ الفرضِ، وكلامُهُ في ذلك منتَقَدٌ (٧)، وسيأتي في الفَواتِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 384 (SanadKitab #19230, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.