Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 419

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام ومكروهاته

يرجِعْ بشيءٍ على الأصحِّ.

والعُذرُ يبيحُ اللُّبسَ، وفيهِ الفِديةُ، إلَّا إذا لم يجِدْ إزارًا فيلْبَسُ السَّراويلَ، أو (١) لم يجِدْ نعلينِ فلَبِسَ (٢) المُكَعَّبَ أو الخفَّ المقطوعَ من أسفلِ الكعبينِ ويبيحُ الحَلْقَ والتقليمَ وفيهِ الفِديةُ (٣) إلَّا إذا أزال (٤) ما نَبتَ (٥) فِي العينِ أو في (٦) غِطائهما منَ الحاجِبينِ أو انكسَرَ مِن الأظفارِ.

ومِما لا تجِبُ فيه الفِديةُ فِي الصيدِ إذا قَتَلَهُ دفْعًا لِصِيالِهِ (٧) أو خَلَّصه من فَمِ هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فماتَ، أو عمَّ الجرادَ فتخَطَّاها، أو باضَ صيدٌ فِي فراشِهِ ولم يُمكِنْهُ دفْعُهُ إلَّا بالتعرُّضِ للبيضِ.

* * *

* وأمَّا المكروهاتُ (٨):

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 419 (SanadKitab #19230, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.