Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يفسد به الحج والعمرة

* ولا تجِبُ البدنةُ فِي الإحْرام إلَّا فِي شيْئينِ:

(١) أحدَهما: هذا.

(٢) والثانِي: قَتْلُ النَّعامة (١).

وتجبُ البدنةُ فِي غيرِ الإحْرام بشجرةٍ (٢) كبيرةٍ حَرَمِيَّةٍ، وفِي الإحْرام فِي مَوَاضِع على رأي ضعيفٍ، منها القارِنُ الذي تجِبُ عليه الفدية.

والجِماعُ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ، [والجِماعُ الثانِي قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ] (٣).

وإذا فَسَدَ الحجُّ أو (٤) العُمرةُ بِالجِماع لزِمهُ مَعَ الفِديةِ القضاءُ على الفورِ مِن قابِل [فِي الحَجِّ] (٥)، ويُتَصَوَّرُ القضاءُ فِي عام الإفسادِ بأنْ يتحلَّلَ بِالحصْرِ مِنَ الفاسد (٦)، ثم يزولُ الحصْرُ والوقتُ باقٍ.

ثم إن كان نُسُكه فرضًا فالقضاءُ مسقطٌ للفرضِ (٧) إذا كان الإفسادُ بعدَ البُلُوغ والحرية، وإن كان تطوعًا فَلَا بِدَ من القضاءِ.

وإنْ أفسَدَ القَضَاءَ لزِمتْهُ الفِديةُ وقضاءُ الأوَّل ولا قضاءَ عنِ القضاءِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 423 (SanadKitab #19230, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.