Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الحج
  2. باب الدماء والهدي

باب الدماءِ والهَدْي

ودماءُ الحجِّ على نوعينِ: منصوصٌ بالكتابِ، وغيرُ منصوصٍ بِهِ.

* أما المنصوصُ بالكتابِ فأربعةٌ:

(١) دمُ الإحصارِ.

(٢) ودمُ الحلقِ.

(٣) ودمُ التَّمتع.

(٤) ودمُ جزاءِ الصيدِ.

* * *

* وأما غيرُ المنصوص، فبقيةُ الدِّماءِ، وهي:

- إمَّا لتَرْكِ نُسُكٍ يدخُلُهُ الجَبْرُ؛ كالإحْرام مِن الميقاتِ، والمبيتِ بمزدلِفةَ، ورمْي جمرةِ العقبةِ، ورمْي أيَّام مِنًى، ومبيتِ ليالِيها، وطوافِ الوَدَاع.

- وإمَّا لارتكابِ (١) منهيٍّ عنه؛ مِمَّا يُتَرَفَّه بِهِ مِن طيبٍ، ولباسٍ، وجماعٍ،

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 434 (SanadKitab #19230, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.