Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الحج
  2. باب الدماء والهدي

(١، ٢) الحَلْقُ والقَلْمُ (١)، ففِي حَلْقِ ثلاثِ شَعَراتٍ فما فوقها، ولو رأسَهُ وبدنه، وكذلك تقليمُ ثلاثةِ أظفارٍ (٢) فما فوقها دمٌ، فيتخيَّرُ بين أن يذبح شاةً، وبينَ أن يُطْعِمَ ثلاثَةَ آصُعٍ لستَّةِ مساكِينَ؛ لكُلِّ مسكينٍ نصفُ صاع، وبينَ أَنْ يصومَ ثلاثَةَ أيَّام (٣).

ومثلُهُ دمُ الاستمتاع فِي سِتَّةِ أشياءٍ على الرَّاجِح (٤) (٥):

(١) التطيُّبُ.

(٢) واللُّبْسُ.

(٣) والادِّهانُ.

(٤) ومقدماتُ الجِماع.

(٥) وشاةُ الجِماع الثانِي.

(٦) أو بينَ التَّحلُّلين.

والمصيرُ فِي ذلك كُلِّه (٦) إلى التَّرتيبِ، والتعديل ظاهِرُ النصِّ (٧).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 436 (SanadKitab #19230, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.