Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب البيع

٢٢ - وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (١).

* * *

وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ:

١ - بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ.

٢ - وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ.

٣ - وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ.

٤ - والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ.

٥ - وبيعُ الفُضُولِيِّ (٢)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ.

٦ - وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ.

٧ - وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه.

٨ - وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (٣).

٩ - وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (٤) الرؤيةَ المعتبَرةَ.

١٠ - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (٥) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 16 (SanadKitab #19230, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.