Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب البيع

١٩ - والبيعُ المضمومُ (١) إلى الكتابةِ.

٢٠ - وبيعُ ما لا جَفَافَ لَه مِن البِطِّيخِ ونحوِه بمثلِهِ.

٢١ - وبيعُ المبيعِ مِن البائِعِ قَبْلَ القبضِ أو مِن غيرِهِ وليسَ بمَكيلٍ ولا موْزُونٍ.

وأما البيعُ المختَلَفُ فيه، والأصحُّ الجَوازُ، فعَشْرٌ (٢):

١ - البيعُ بالكِنَايةِ مَعَ النيةِ فِي غيرِ مَا يلْزَمُ فيهِ الإشْهَادُ.

٢ - وبيعُ الماءِ، ولو على شطِّ النهرِ.

٣ - والترابُ فِي الصحْرَاءِ.

٤ - والعَلَقُ لامتِصاصِ الدمِ.

٥ - وبيعُ العبدِ الذي وَجَبَ عليه قتْلٌ: بقصاصٍ، أو رِدَّةٍ، أو غير (٣) ذلك.

٦ - والنَّحلُ الخارجُ من الكُوَّارَةِ (٤).

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 19 (SanadKitab #19230, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.